الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12641 |
نص السؤال مختصر | أريد أن أضع النقاب غير أن من حولي يقولون إنه سيعرقل زواجي، فما نصيحتكم ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فقد سبق بيان حكم النقاب في هذه الفتوى 11870 . فإن كان النقاب في حقك واجباً {بحسب المذكور في الفتوى المحال إليها أعلاه} فحينئذٍ الأمر محسوم، فاستعيني بالله على ارتدائه، واعلمي أنه حاشا لله أن يضيعك لامتثال أمره. وإن كان النقاب في حقك غير واجبٍ فأنت بالخيار، ويُنظر في واقعك للترجيح {وأنت أدرى بواقعك}، فإن أردت الأخذ بالأحوط أو لمزيد سترٍ فأنت مأجورة مبرورة. واعلمي يقيناً : - أن قرارك على أي حال لن يؤثر على مسألة زواجك ، بل في تنقبك مظنة جلب زوج صالح، والاعتقاد بأنه سيؤخر من زواجك = ضعف إيمان، وقد قال المَلَكُ لزوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما يرويه البخاري في صحيحه : {إن الله لا يضيع أهله}. - وأن خلعه بعد ارتدائه إساءة للمتنقبات. - وأن النقاب يعم جميع الرجال الأجانب، فيشمل الأقارب الأجانب كما يشمل المارة في الطرقات. والله نسأل أن يتولاك بعنايته. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/09/25 |