الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 12641
نص السؤال مختصر

أريد أن أضع النقاب غير أن من حولي يقولون إنه سيعرقل زواجي، فما نصيحتكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فقد سبق بيان حكم النقاب في هذه الفتوى 11870

فإن كان النقاب في حقك واجباً {بحسب المذكور في الفتوى المحال إليها أعلاه} فحينئذٍ الأمر محسوم، فاستعيني بالله على ارتدائه، واعلمي أنه حاشا لله أن يضيعك لامتثال أمره. 

وإن كان النقاب في حقك غير واجبٍ فأنت بالخيار، ويُنظر في واقعك للترجيح {وأنت أدرى بواقعك}، فإن أردت الأخذ بالأحوط أو لمزيد سترٍ فأنت مأجورة مبرورة.

واعلمي يقيناً :

- أن قرارك على أي حال لن يؤثر على مسألة زواجك ، بل في تنقبك مظنة جلب زوج صالح، والاعتقاد بأنه سيؤخر من زواجك = ضعف إيمان، وقد قال المَلَكُ لزوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما يرويه البخاري في صحيحه : {إن الله لا يضيع أهله}.

- وأن خلعه بعد ارتدائه إساءة للمتنقبات.

- وأن النقاب يعم جميع الرجال الأجانب، فيشمل الأقارب الأجانب كما يشمل المارة في الطرقات. 

والله نسأل أن يتولاك بعنايته. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/09/25

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به