الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 11870
نص السؤال مختصر

حكم كشف المرأة الوجه والكفين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فالخلاف في هذه المسألة بين العلماء طويل جداً، وكتبت فيها المقالات والكتب.

وخلاصته أن العلماء فيها على ثلاثة أقوال :
-جواز كشف الوجه والكفين مطلقاً.
-جواز كشفهما عند أمن الفتنة.
-وجوب سترهما مطلقاً.
ولكل قول أدلته، والراجح عندي دليلاً :
القول بأنهما ليسا عورة، وأن الجميلة الشابة يلزمها ستر وجهها عن الأجانب وإلا كانت معينة لهم على النظر الحرام فتأثم، قال تعالى :{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة : 2]
كما يدل عليه القياس : فإن كانت ساقها عورة يجب سترها ، فوجه الشابة الجميلة من باب أولى لأن الفتنة فيه أشد.
ومن تنقبت فقد اتقت الشبهات، وخرجت من الخلاف فأخذت بالأحوط عند من أجاز كشف الوجه والكفين، وعملت بالواجب عند من قال بوجوب سترهما، وهي مأجورة مبرورة.
ومن كانت متنقبة فكشفت عن وجهها فالله مطلع على نيتها، ويعلم السر وأخفى.
والله من وراء القصد.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/25

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به