الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12501
نص السؤال مختصر

حكم الصلاة بالثياب التي عليها صور ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالأفضل تجنب ارتداء ما عليه صور ذوات الأرواح لذهاب جماعة من العلماء إلى تحريم ذلك، ومنهم من أجاز بضوابط، انظر هذه الفتوى 11847
ويحرم عند من أجاز لبس ما يحرم النظر إليه سواء لمرتدي هذا الثوب أو لغيره ممن يمكن أن يراه، {كالعورات أو صور الممثلات والمغنيات وغيرهن}.

أما الصلاة بهذه الثياب فلا حرج فيها إلا إن كان يحرم ارتداؤها {كالأمثلة السابق ذكرها} فحينئذٍ تصح صلاته مع الإثم، وتُكره إن كانت الصورة جائزة لكنها تُلهي المصلي في صلاته.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/05/25

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به