الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12001 |
نص السؤال مختصر | ما حكم الإقالة في بيع التقسيط لعدم أداء الأقساط ، أو دفع الزائد؟ |
نص السؤال الكامل | من يتعامل بالتقسيط ، ويشترط التسديد في مدة محددة ، ولم يتم أداء الأقساط فيها ، فما حكم الإقالة وقتئذٍ أو أخذ الزائد على المبلغ الأصلي ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة 12000 ، وحكمها : في حالة العقد الحلال يجوز الإقالة برضا الطرفين ، والإقالة مشروعة بنص الحديث الشريف ، والإقالة عودة المتعاقدين لحالهما قبل العقد ، فإن تغير الثمن فهو عقد جديد تطبق عليه الحكم الشرعي ، وفي الحالات الحرام يجب فسخ العقد أصلاً والتخلص منه . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/11 |