الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12001
نص السؤال مختصر

 ما حكم الإقالة في بيع التقسيط لعدم أداء الأقساط ، أو دفع الزائد؟ 

نص السؤال الكامل

 من يتعامل بالتقسيط ، ويشترط التسديد في مدة محددة ، ولم يتم أداء الأقساط فيها ، فما حكم الإقالة وقتئذٍ أو أخذ الزائد على المبلغ الأصلي ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة 12000 ، وحكمها : في حالة العقد الحلال يجوز الإقالة برضا الطرفين ، والإقالة مشروعة بنص الحديث الشريف ، والإقالة عودة المتعاقدين لحالهما قبل العقد ، فإن تغير الثمن فهو عقد جديد تطبق عليه الحكم الشرعي ، وفي الحالات الحرام يجب فسخ العقد أصلاً والتخلص منه .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/11

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به