الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12000
نص السؤال مختصر

ما حكم التقسيط مع قدر زائد عند عدم أداء الأقساط في المدة المحددة ؟ 

نص السؤال الكامل

 يعسر اليوم الاستثمار في العقود دفعة واحدة لقلة ذات اليد غالباً ، فيضطر الناس إلى الرجوع إلى البنوك الربوية أو الأغنياء ، مما يؤدي إلى التقسيط ، فيفرض قدر زائد على المبلغ الأصلي إن لم يؤد الأقساط في المدة المحددة ، فالرجاء إيضاح حكم التقسيط : هل يدخل في الربا أم يعفى عنه للضرورة ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

هذا السؤال يتضمن امراً أساسياً ، وفيه أمور كثيرة ، نجيب عنها باختصار ، فإن بيع التقسيط مع زيادة السعر والمجرد من شروط أخرى مباح ، ولا حرمة فيه ، وإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز بحال إلا عند الضرورة القصوى ، والاستثمار ليس ضرورياً ، والقروض من الأغنياء جائزة ، ولا يجوز اشتراط القدر الزائد لأنه ربا محرم ، ولا ضرورة لها ، كما لا يجوز اشتراط القدر الزائد عند التأخر بدفع قسط معين من الثمن في موعده المحدد ، لأن ذلك إقرار للتعامل بمبدأ الربا فيفسد العقد ، ويكون حراماً .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/11

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به