الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12000 |
نص السؤال مختصر | ما حكم التقسيط مع قدر زائد عند عدم أداء الأقساط في المدة المحددة ؟ |
نص السؤال الكامل | يعسر اليوم الاستثمار في العقود دفعة واحدة لقلة ذات اليد غالباً ، فيضطر الناس إلى الرجوع إلى البنوك الربوية أو الأغنياء ، مما يؤدي إلى التقسيط ، فيفرض قدر زائد على المبلغ الأصلي إن لم يؤد الأقساط في المدة المحددة ، فالرجاء إيضاح حكم التقسيط : هل يدخل في الربا أم يعفى عنه للضرورة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : هذا السؤال يتضمن امراً أساسياً ، وفيه أمور كثيرة ، نجيب عنها باختصار ، فإن بيع التقسيط مع زيادة السعر والمجرد من شروط أخرى مباح ، ولا حرمة فيه ، وإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز بحال إلا عند الضرورة القصوى ، والاستثمار ليس ضرورياً ، والقروض من الأغنياء جائزة ، ولا يجوز اشتراط القدر الزائد لأنه ربا محرم ، ولا ضرورة لها ، كما لا يجوز اشتراط القدر الزائد عند التأخر بدفع قسط معين من الثمن في موعده المحدد ، لأن ذلك إقرار للتعامل بمبدأ الربا فيفسد العقد ، ويكون حراماً . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/11 |