الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11905
نص السؤال مختصر

الزكاة على مبلغ التأمين ، وصورته : إن الحكومة تفرض – في بعض الأحيان – التأمين ، مما ينفق فيه مبلغ لا يستهان به ، ويحفظ في البنوك بشكل الوديعة، ويُردّ ذلك المبلغ مع بعض الزيادات بعد مدة أو طروء حادثة  ، فما حكم الزكاة فيه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

يجب التفريق بين كون التأمين اختيارياً ، ويمكن استلامه متى شاء صاحبه ، وأظن أن السؤال لا يقصده  ، وبين التأمين الإجباري ، وأن صاحبه لا يستطيع استلامه بإرادته ، وإنما يخضع لنظام الحكومة أوالدولة ، وهنا تجب الزكاة على المبلغ الذي استلمه صاحبه ، بعد الاستلام إذا بلغ النصاب ، لمرة واحدة ، ولسنة ماضية فقط ، لأن المال ليس تحت تصرفه ، ولا يستفيد منه أثناء بقائه عند الحكومة ، ولا يمكنه استثماره في هذه الفترة ،وهنا يأتي شرط التمكين للمال لوجوب الزكاة عليه ، فإن لم يبلغ النصاب ضمه صاحبه إلى أمواله ، ويخرج الزكاة بعد حولان الحول لماله الذي تحت تصرفه .

أما الزيادة على المبلغ فإنه يفرق بين وجود شرط فيه ، فهنا يُعد رباً محرماً ، ولا يحق له الانتفاع به ، كما سبق في رقم 11902 ، ويمكنه استلامه ، مع وجوب التخلص منه إلى المصالح العامة ، وإن كانت الزيادة بدون شرط مسبق ، فهو تبرع وهبة من الحكومة ،ويتبع المال الأصلي بالاستلام ، ويضم إليه لحساب الزكاة على الجميع .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به