الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11868
نص السؤال مختصر

حكم التخلف عن صلاة الجمعة بسبب الكورس؟ وحكم الخروج دون إذن أو بحجة كاذبة لأداء الجمعة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فيُنظر فإن كان يتقاضى الطالب مالاً مقابل حضوره في هذا الكورس فيحرم عليه الخروج دون إذن، أو الخروج بحجة كاذبة، لأن المال المترتب على هذه المدة التي سيتغيب فيها هو عبارة عن مال أخذ بغير رضى صاحبه، وقال صلى الله عليه وسلم : ألا لا تظلموا ألا لا يحلُّ مالُ امرئٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ منه.
فإن أمكنه إعادة المال أو عدم أخذه أو كان لا يتقاضى مالاً مقابل حضوره فيجوز له الخروج من الدوام دون إذن أو بحجة كاذبة {لأن الكذب هنا لأداء واجب} إن كانت الإدارة لا تسمح بخروجه ، بل يجب إن أمكنه ذلك ولم يعد خروجه عليه بضرر حقيقي.
إلا إن كان في بلد غير إسلامي ففعله حينئذ يشوه صورة المسلمين، وهو ضرر عظيم بلا شك، فيحرم عليه حينئذٍ الخروج دون إذن لأن مصلحة العامة مقدمة على مصلحة الفرد.

وإن كان الكورس يفوت صلاة الجمعة فيحرم التسجيل به إن كان الامر اختياراً، وإن كان مجبراً ولم يستطع التهرب منه كحاجته الماسة للمال أو لأن تهربه منه سيعود عليه بضرر حقيقي فقد سبق في الفتوى هذه 11771 حلول مقترحة لحضور الجمعة لمن يتعذر عليه حضورها في المسجد.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/25

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به