الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11864 |
نص السؤال مختصر | اشترى الأب لأولاده الذكور بيوتاً ويعطي بناته كل حين مبلغاً مالياً أو هدية، إن كان لنا عنده حق وسامحناه فهل يسقط عنه الإثم ؟ |
نص السؤال الكامل | فيما يخص شراء الاب للذكور بيوتا لكنه يعطي البنات كل فترة مبلغ نقدي او يهديهم هدايا طبعا ليس بنفس مقدار ثمن بيت |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : في تصرف الأب مع الأبناء مالياً نميز بين مجموعة أمور شرعية وهي النفقة والهبة و الوصية والميراث. ولا سبيل لإنفاذ الوصية لأحد الورثة إلا بموافقة جميع الورثة ومسامحة الميت عند بعض الفقهاء بينما يبطل أكثر أهل العلم الوصية لوارث ويعدون التصرف لاغياً. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/21 |