الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 11598
نص السؤال مختصر

رزقني الله بمبلغ مالي وتعهدت بالتبرع بعشرة في المئة منه، ولدي أخي عليه دين، وعدد من الأقارب كحالته، أيهما أفضل، أن أعطي المبلغ لأقاربي أم الفقراء من غيرهم؟ وما حكم صرفه لوالدَي؟ وما هي أفضل صدقة جارية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فالعهد هنا له حكم النذر، والنذر واجب الوفاء به، قال تعالى :{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج : 29]
وقال صلى الله عليه وسلم :{من نذر أن يطيع الله فليطعه}.
ولا يجوز صرف النذر لمن تجب عليه نفقتهم، لأن المقصود في الصدقة إفادة الغير، وهذا لا يكون إن صرف المال لمن تجب عليه نفقتهم، لأنه يكون في الحقيقة قد تصدق على نفسه فخفف عنه النفقة، فإن كان والداه فقيرين لم يجز صرفها لهما، وإن كانا غنيين فغيرهما أولى في هذا الموضع.

ثم يُنظر في صيغة النذر ونيته، فإن نذر أن تكون الصدقة للفقراء والمساكين فيقيد صرف النذر إليهم، والأقارب الفقراء في هذا الشأن أولى، قال صلى الله عليه وسلم :{إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة}، وتقسيم المبلغ بين الأقارب والغرباء أفضل إن كان المقسوم يقضي حاجة كل منهم.
وإن نوى الصدقة فأطلق ولم يعين جاز له أن يقيم بالمال صدقة جارية يعود ريعها على المسلمين عامة أو الفقراء والمساكين خاصة أو على خدمة الدعوة الإسلامية وغير ذلك، وسبق في هذه الفتوى 10589 ذكر ما يخص الصدقات الجارية وفي هذه الفتوى 11020 ما يتعلق بالصدقات عامة، فيحسن الرجوع إليهما.
نسأل الله أن يتقبل منه وأن يلهمه الرشد وأن يسدد خطاه.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/21

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به