الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 11121
نص السؤال مختصر

تتمة فتوى رقم 10956 هل يحرم أخذ المساعدات المالية التي تقدمها دول الغرب لمقدمي اللجوء عندها ؟ }

نص السؤال الكامل

عرفنا أننا ناخذ الاموال منهم حلالا، لكن من تكلم بالتحريم قصد ان المال الموفر منه حرام ، ولاتصح فيه الزكاة مع العلم ان المال الذي ناخذه على قدر احتياجاتنا وقد نضطر كثيرا للتدبير حتى تكفينا، لكن البعض يحرم نفسه من امور كثيرة ويتدبر امره اكثر ليوفر بعض المال تحسبا للزمن القادم عن هذا المال الموفر الذي بلغ النصاب السؤال هل تصح فيه الزكاة ؟

الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله والصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

ما دام هذا المال قد تمَّ تسليمه لكم بطريقةٍ صحيحةٍ دون احتيال منكم للوصول إليه فقد أصبح مالكم فلكم أن تنفقوا منه ما شئتم وأن توفّروا منه ما شئتم، وإن بلغ ما وفّرتم منه نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزّكاة، علماً أنَّ لنا تحفّظاً شرعيّاً في الأصل على الإقامة الدّائمة في تلك البلاد لغير المضطر، كما سبق في الفتوى رقم 10604 لما ينتج عن ذلك في الأعمِّ الأغلب من ضياع دين الأولاد وهويّتهم.

والله تعالى أعلم

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/05

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به