الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11040 |
نص السؤال مختصر | هل يصح لابن الابن ان يعطي زكاه ماله للأجداد. |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : ذكرنا في فتوى سابقة برقم 10686 أنّه لا يجوز دفع الزّكاة والكفّارات للأصول وإن علوا ،أو الفروع وإن نزلوا أو الزّوجة في قول عامّة أهل العلم إلّا ما ذكر عن بعضهم بجواز دفع الزّكاة لهم لا على علّة الفقر، بل لعلل أخرى كالغارم الّذي عليه دينٌ كثيرٌ أو في سبيل الله لتجهيز المجاهدين. والله تعالى أعلم
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/16 |