الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11040
نص السؤال مختصر

هل يصح لابن الابن ان يعطي زكاه ماله للأجداد.

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

ذكرنا في فتوى سابقة برقم 10686 أنّه لا يجوز دفع الزّكاة والكفّارات للأصول وإن علوا ،أو الفروع وإن نزلوا أو الزّوجة في قول عامّة أهل العلم إلّا ما ذكر عن بعضهم بجواز دفع الزّكاة لهم لا على علّة الفقر، بل لعلل أخرى كالغارم الّذي عليه دينٌ كثيرٌ أو في سبيل الله لتجهيز المجاهدين.

والله تعالى أعلم 

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/16

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به