الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 10686
نص السؤال مختصر

حكم إخراج القيمة في الكفارة ، و ماحكم إعطاء الكفارة للأصول و الفروع و الزوجة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم إجزاء القيمة في الكفّارات ، وذلك قياساً على الزّكاة وجرى السّادة الحنفيّة على أصل مذهبهم في جواز دفع القيمة.

أمّا فيما يتعلّق بدفع قيمة الكفّارة للأصول أو الفروع أو الزّوجة ، فكذلك نصَّ الفقهاء على عدم جواز صرف الزّكاة والكفّارات لهم ؛ إذا ما كانت نفقتهم تلزم المزكي أو دافع الكفّارة ؛ لأنَّ ذلك من شأنه أنْ يخفِّفَ شيئاً يتوجَّب أساساً على الدّافع ، ويصير إلى كونه لم يدفع ما يتوجَّبُ عليه أساساً.

أمّا إذا كانت نفقتهم لا تلزم فيجوز دفع الزّكاة والكفّارات لهم ، ويذكر الفقهاء أمثلةً لذلك : كمن يكون غارماً فمصدر دينه ليست النّفقة الواجبة وإنَّما أمرٌ آخر فيُعطى من الزّكاة أو الكفّارة .

 والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/24

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به