الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - العمرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10097 |
نص السؤال مختصر | حكم مجاوزة الميقات دون إحرام للقادم لعمل أو زيارة ؟ |
نص السؤال الكامل | يسافر كثير من الناس إلى جدة أو مكة في عمل ولا يدري هل يستطيع أداء العمرة أو لا؟ وعنده أن ذلك معلق بظروف الوقت والعمل، وهو حريص على أداء العمرة إذا أمكنه ذلك ، فهل يجوز له في هذه الحالة مجاوزة الميقات بلا إحرام؟ إن وجد الفرصة أين يحرم للعمرة؟ا |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : إن القول الراجح أنه لايجوز دخول مكة المكرمة إلا بإحرام لحج أو عمرة ، وهذا قول شديد ، ولذلك نأخذ ونفتي بالقول الثاني ، أنه يجوز مجاوزة الميقات ، ويجوز دخول مكة المكرمة لغير من يريد الحج أو العمرة ، بغير إحرام ، فإذا أراد أن يحرم للعمرة فيجب أن يخرج إلى الحل ، كمسجد عائشة أو الحديبة أو عرفة أو ميقات السيل ، ويحرم من هناك ، أما من قصد جدة أو مكة المكرمة لعمل أو زيارة فيجوز له الدخول بغير إحرام ، لأن الأعمال بالنيات ، والله أعلم والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/11 |