الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10922
نص السؤال مختصر

حكم الصلاة مع قفازين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

نصَّ الفقهاء على استحباب أن يباشر المصلّي الأرض بيديه ، أمّا في حال وجود حائلٍ على يديه كالقفّازات الّتي يتّقي بها الرّجل البرد أو تستر بها المرأة يديها ، فالفقهاء على الجواز، إلّا ما رُوي عن السّادة الشّافعيّة في وجه مرجوحٍ عندهم بعدم الجواز بل ينبغي ألّا يحجز كفيه عن مباشرة الأرض شيءٌ .

ودليل الفقهاء على الجواز القياس على ما يستر الرّكبتين من الثّياب أو ما يستر الرّجلين من الجوارب بجامعٍ أنَّ المصلّي مأمورٌ بالسّجود على أطراف قدميه وركبتيه ويديه ، فلمّا جاز ستر الرّكبتين وأطراف القدمين وعدم مباشرتهما للأرض جاز ستر الكفّين ، وإن كان المستحب مباشرة الأرض بيديه وهو قياسٌ له وجاهته وملحظه.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/01

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به