الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10922 |
نص السؤال مختصر | حكم الصلاة مع قفازين ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : نصَّ الفقهاء على استحباب أن يباشر المصلّي الأرض بيديه ، أمّا في حال وجود حائلٍ على يديه كالقفّازات الّتي يتّقي بها الرّجل البرد أو تستر بها المرأة يديها ، فالفقهاء على الجواز، إلّا ما رُوي عن السّادة الشّافعيّة في وجه مرجوحٍ عندهم بعدم الجواز بل ينبغي ألّا يحجز كفيه عن مباشرة الأرض شيءٌ . ودليل الفقهاء على الجواز القياس على ما يستر الرّكبتين من الثّياب أو ما يستر الرّجلين من الجوارب بجامعٍ أنَّ المصلّي مأمورٌ بالسّجود على أطراف قدميه وركبتيه ويديه ، فلمّا جاز ستر الرّكبتين وأطراف القدمين وعدم مباشرتهما للأرض جاز ستر الكفّين ، وإن كان المستحب مباشرة الأرض بيديه وهو قياسٌ له وجاهته وملحظه. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/04/01 |