الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - العمرة
رقم الفتوى 10843
نص السؤال مختصر

أريد السفر من الإمارات لأداء العمرة، ولكن لي وقفة ثلاثة أيام في جدة، أين أحرم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فإن كان المقصود من السّياحة إلى جدّة وزيارة الأقارب فيها مقصوداً أساسيّاً ، فيجوز عدم الإحرام من الطّائرة، وبعد الانتهاء من السّياحة والزّيارة يجوز الإحرام من جدّة لأداء العمرة، وكأنّكم من أهل جدّة ، وإن كانت السّياحة وزيارة الأقارب في جدّة صدفة وغير مقصودة لذاتها ، فلا يجوز الإحرام من جدّة لأنّها داخل مواقيت الإحرام ، وفي هذه الحالة إمّا أن ترجعوا إلى ميقات قرن المنازل للإحرام منه ، وإمّا أن تحرموا من جدّة وتذبحوا شاةً عن كلِّ فردٍ في مكّة والحرم ، ونسأل الله القبول والدّعاء .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/20

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به