الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - العمرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10843 |
نص السؤال مختصر | أريد السفر من الإمارات لأداء العمرة، ولكن لي وقفة ثلاثة أيام في جدة، أين أحرم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : فإن كان المقصود من السّياحة إلى جدّة وزيارة الأقارب فيها مقصوداً أساسيّاً ، فيجوز عدم الإحرام من الطّائرة، وبعد الانتهاء من السّياحة والزّيارة يجوز الإحرام من جدّة لأداء العمرة، وكأنّكم من أهل جدّة ، وإن كانت السّياحة وزيارة الأقارب في جدّة صدفة وغير مقصودة لذاتها ، فلا يجوز الإحرام من جدّة لأنّها داخل مواقيت الإحرام ، وفي هذه الحالة إمّا أن ترجعوا إلى ميقات قرن المنازل للإحرام منه ، وإمّا أن تحرموا من جدّة وتذبحوا شاةً عن كلِّ فردٍ في مكّة والحرم ، ونسأل الله القبول والدّعاء . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/20 |