الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10833 |
نص السؤال مختصر | أملك متجراً و يريد أحدهم أن يشاركني بأن يعمل به ببضاعته، هل صحّت هذه الشركة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : ١-هذه شركة يقدِّم فيها أحد الطّرفين مالاً ( الدّكان) ويقدِّم الطّرف الثّاني مالاً وعملاً) وقد سمّاها بعض الفقهاء شركة عنان، وجعلها آخرون بين العنان والمضاربة لشّبهها بكليهما. ٢- هذه الشّركة جائزةٌ، ولكما أن تتقاسما الرّبح بينكما بالسّويّة، أو بنسبٍ متفّقٍ عليها مسبقاً. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/19 |