الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10822 |
نص السؤال مختصر | حكم تشغيل المال مع تاجر مقابل مبلغ شهري ثابت ؟ |
نص السؤال الكامل | شخص لديه تقريبا مليون ليرة سورية يريد أن يشغّل هذا المبلغ مقابل 75 ألف ليرة سورية شهريًا هل هذه المعاملة جائزة شرعًأ... ولكم جزيل الشكر |
الجواب مختصر | بسم الله، و الحمد لله، و الصّلاة و السّلام على رسول الله ، أمّا بعدُ : فهذه شركة مضاربة ، وهي أن يقدِّم أحد الشّريكين المال و الآخر العمل، و قد يكون أحدهما منه المال و العمل و من الآخر فقط العمل، و كلا الحالتين حكمهما الجواز. ويُشترط أن يتفّقا على نسبة الرّبح عند إبرام العقد، ولايصحُّ الاتّفاق على مبلغٍ ثابتٍ ، و من قدّم المال له أن يشترط أن يكون العمل في بلدٍ معيَّن أو مجالٍ معيَّن. وعليه فالصّياغة الواردة في السّؤال غير جائزة، وتُصحَّح بجعل العائد نسبةً مئويّةً من الرّبح. مع التّنبيه على أنَّ غالب الظّنِّ أنَّ هذا الشّخص يحتال، إذ لايمكن تحصيل هذا القدر من الرّبح شهريّاً من هذا المبلغ البسيط ، إلا أن تكون تجارةً محرّمةً. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/18 |