الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الربا
رقم الفتوى 10796
نص السؤال مختصر

حكم استخدام الموظف بطاقة التأمين الصحي الإلزامي ؟

نص السؤال الكامل

ماحكم التأمين الصحي الالزامي التجاري الذي تفرضه الدولة على الشركات بأن تؤمن موظفيها ؟

وهل يشترط للموظف إن أراد العلاج عبر بطاقة التأمين الاقتصار على حالات الضرورة فقط ؟ أم يجوز استخدامها للكشوف الدورية الطبيعية  ؟

علماً أن المبالغ التي تدفعها الشركة عن موظفيها من أجل التأمين لاشك أنها مقتطعة في أصلها من راتب الموظف فتعطي الموظف راتب أقل و الفرق تدفعه لشركة التأمين و إن لم تصرح الشركات بذلك  و قد يكون تبرع منها و تعطي الرواتب كاملة و هذا احتمال بعيد .

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فإنَّ التّأمين الصّحيَّ الإجباري الّذي تفرضه الدّولة على المواطنين، ومن في حكمهم، والّذي تفرضه الوزارة على الموظفين، والّذي تفرضه المؤسّسة أو الشّركة على العاملين فيها، كلُّه حلالٌ وجائزٌ ومباحٌ، لأنّه يعدُّ كجزء من المنحة و الرّاتب والأجرة الّتي يستحقُّها الشّخص على الجهة الّتي تمنحه التّأمين، وقد تلجأ بعض الجهات للتّعاقد مع أطباء، وصيادلة ، ومخابر ، للمعالجة مجّاناً ، واستلام الدّواء مجّاناً ، بمجرد إبراز البطاقة، أو يُحضر المريض الفاتورة ، ويُقدّمها إلى الجهة المسؤولة لتردَّ له المقابل أو القيمة، وكلُّ ذلك جائزٌ ومباحٌ . 

ويجوز للشّخص أن يستفيد من بطاقة التّأمين الصّحيّ في كلِّ ما يحتاج إليه طبيّاً ودوائيّاً وفي الكشوف الدّورية ، وفي التّحاليل المخبريّة، ولا يقتصر على الأمر الضّروري، ولكنّ المهم عدم استعمال البطاقة في التّزوير والتّلاعب والاحتيال، فإنَّ هذا حرام، ولا يجوز، والله من وراء القصد، ويعلم السّر وأخفى ، مع الدّعاء للمرضى بالشّفاء . 

أمّا التّأمين الصّحي الاختياري من الشّخص نفسه، فيختلف حكمه حسب نوع التّأمين التّجاري، والتّأمين التّعاوني والتّكافلي، وحسب الحاجة والضّرورة ، وحسب البلاد والأعصار ، ممّا يحتاج لدراسة خاصّة .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/13

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به