الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10686 |
نص السؤال مختصر | حكم إخراج القيمة في الكفارة ، و ماحكم إعطاء الكفارة للأصول و الفروع و الزوجة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم إجزاء القيمة في الكفّارات ، وذلك قياساً على الزّكاة وجرى السّادة الحنفيّة على أصل مذهبهم في جواز دفع القيمة. أمّا فيما يتعلّق بدفع قيمة الكفّارة للأصول أو الفروع أو الزّوجة ، فكذلك نصَّ الفقهاء على عدم جواز صرف الزّكاة والكفّارات لهم ؛ إذا ما كانت نفقتهم تلزم المزكي أو دافع الكفّارة ؛ لأنَّ ذلك من شأنه أنْ يخفِّفَ شيئاً يتوجَّب أساساً على الدّافع ، ويصير إلى كونه لم يدفع ما يتوجَّبُ عليه أساساً. أمّا إذا كانت نفقتهم لا تلزم فيجوز دفع الزّكاة والكفّارات لهم ، ويذكر الفقهاء أمثلةً لذلك : كمن يكون غارماً فمصدر دينه ليست النّفقة الواجبة وإنَّما أمرٌ آخر فيُعطى من الزّكاة أو الكفّارة . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/24 |