الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10627 |
نص السؤال مختصر | هل يجب على الأخ الإنفاق على أولاد أخيه المتوفى لفقرهم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد : فقد اختلف الفقهاء في النّفقة على الأخ ، وعلى أولاد الأخ ، فقال الشّافعيّة : لا تجب النّفقة شرعاً إلّا على الأصول ( الأب ، والجدُّ لأبٍ وإنْ علا ) وعلى الفروع ( الأولاد ، وأولاد الأبناء وإنْ نزلوا ) ولا تجب النّفقة الشّرعيّة على الإخوة وأولادهم ، إلّا أن يتبرّع الأخ والعمّ ، كصلة رحمٍ ، ولا يُجبر على ذلك قضاءً ، وقال الحنفيّة : تجب النّفقة على الأخ لأخيه ، وتجب على العمِّ لأولاد إخوته ، وأخذ بهذا الرّأي قوانين الأحوال الشّخصيّة ، فإن قام بها الأخ أوالعمُّ ، فقد برئت ذمّته ، وإن امتنعا أو قصّرا ، أجبر على ذلك قضاء ، ويمكن رفع دعوى عليه أمام القضاء ،ليجبره القاضي على ذلك ، بعد أن يتأكّد من قدرة الأخ أو العمّ ماليّاً ، فإن كان وضعه سيّئاً ، وعاجزاً عن الإنفاق فلا يجب عليه شيءٌ ، كما يتأكّد القاضي من حاجة الأخ وأولاد الأخ للنّفقة . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/12 |