الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 10602
نص السؤال مختصر

مقيمٌ في السّعوديّة و حوّلت ألف ريالٍ لأهلي في دمشق ، و لكن استلموا المبلغ بعد أيّام بالعملة السوريّة ، فهل صحَّ ذلك شرعاً ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

هذا العقد صرفٌ و حوالةٌ معاً ، و هو جائزٌ بشرط أن تستلم سنداً من شركة الحوالة بالمبلغ الّذي سيُسلّمه لوكيلك في دمشق ، لأنَّ التّقابض شرطٌ لصحَّة العقد ، ويُعدُّ السّند قبضاً في هذه الحالة .

و إن تأخَّرت الشّركة في تسليم وكيلك المبلغ ، و ارتفع سعر العملة فلايحقُّ لك أن تأخذ فرق الزّيادة .

و إن كان الصرّاف رجلاً لايتعامل بالسّندات ، فيجب أن يُخبرك بقيمة المبلغ بالعملة الأخرى حال استلامه منك المال .

و كذلك الحال لو تأخَّر وكيل الصَّراف في تسليم وكيلك المبلغ و ارتفع سعر العملة ، فلايجوز لوكيلك أخذ فرق الزَّيادة ، و إن انخفض سعر العملة لم يجز لوكيل الصرّاف أن يأخذ الفرق لنفسه. 

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/09

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به