الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10495 |
نص السؤال مختصر | حكم العمل لمعتدة الوفاة ؟ |
نص السؤال الكامل | امرأة توفي زوجها وعندها ٤ إناث منهن اثنتان بالغتان وعندهم محل سمانه هو مصدر عيشهم ، بعد وفاة الزوج هل يجوز للزوجة أن تباشر العمل مكان زوجها في المحل مباشرة ؟ أم عليها الالتزام بالعدة ولا يجوز أن تخالط الزبائن وتبيع وتشتري قبل انتهاء عدتها ؟ علما ان لزوجها أخوة لكنهم قد لا يقومون مكان المتوفى |
الجواب الكامل | بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد : فإنه يجوز للمعتدة من الوفاة أن تباشر العمل أثناء العدة في المحل التي تركه زوجها ، وإن العدة توجب عدم الزواج حتى تنتهي العدة ، وأن تنام مساء في بيت الزوجية ، وعدم التزين إحداداً على زوجها ، ويجوز لها أن تخرج من البيت ، وإن كانت موظفة أن تذهب إلى وظيفتها ، وأن تكلم الرجال مع الالتزام بالأدب الإسلامي والحجاب والعمل فيما يحبه الله ويرضاه ، ونبارك لها البقاء على رعاية بناتها والإشراف عليهن ، ولها الجنة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويبقى أحد الأعمام ولياً للبنات إن كان صالحاً وتقياً ، والله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى ، ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، والله من وراء القصد . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/14 |