الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10489 |
نص السؤال مختصر | حكم اعتبار ما تصدقت به من الزكاة ؟ |
نص السؤال الكامل | يوجد عندي بضائع و اموال تتجاوز حد الزكاة لذلك انا يجب و احب ان ادفع زكاة عن اموالي و سؤالي لكم هو عندي اختي مقيمة بعيدة عني و من فترة بعثت لها مبلغ من المال و سجلته في دفتري الخاص ع اساس زكاة و هذه نيتي امام الله عز وجل و من كم يوم بعثت لها ببعض الاغراض لها و لاولادها و السؤال هو هل استطيع ان احسب قيمة الاغراض التي أرسلتها و أحسبها من الزكاة |
الجواب مختصر | بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد : إذا كانت المرأة فقيرة يجوز لك أن تنوي هذه الأغراض من الزكاة، شرط أن تنويها قبل أن تأخدها أختك ، أو قبل أن تستهلكها إن كانت قد استلمتها، أما أن تنويها بعد استهلاكها فلا . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/12 |