الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10489
نص السؤال مختصر

حكم اعتبار ما تصدقت به من الزكاة ؟

نص السؤال الكامل

 يوجد عندي بضائع و اموال تتجاوز حد الزكاة لذلك انا يجب و احب ان ادفع زكاة عن اموالي و سؤالي لكم هو عندي اختي مقيمة بعيدة عني و من فترة بعثت لها مبلغ من المال و سجلته في دفتري الخاص ع اساس زكاة و هذه نيتي امام الله عز وجل و من كم يوم بعثت لها ببعض الاغراض لها و لاولادها و السؤال هو هل استطيع ان احسب قيمة الاغراض التي أرسلتها و أحسبها من الزكاة 

الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :

إذا كانت المرأة فقيرة يجوز لك أن تنوي هذه الأغراض من الزكاة، شرط أن تنويها قبل أن تأخدها أختك ، أو قبل أن تستهلكها إن كانت قد استلمتها، أما أن تنويها بعد استهلاكها فلا .

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/12

المفتي


الشيخ مازن باكير

الشيخ مازن باكير

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به