الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10378 |
نص السؤال مختصر | حكم أخذ المطلقة في الدول الأوربية من طليقها ما ينص عليه قانون تلك البلاد ؟ |
نص السؤال الكامل | . امرأة في أميركا يريد زوجها تطليقها وهي لا تملك بيتا ولا وظيفة وأهلها ليسوا هناك. ما حكم الشرع اذا طلبت من زوجها المقتدر ماديا ان يوفر لها بيتا باسمها ونفقة شهريا الى ان تدرس في الجامعة وتكون قادرة على العيش بمفردها هناك اذا صمم على تطليقها ،وهذا ما يوفره القانون هنا للمطلقات حسب حالاتهن. وان لم يفعل ذلك فحالتها صعبة جدا. أرجو الرد على سؤالي فنحن هنا ليس عندنا من يفيدنا بأمور ديننا الا الانترنت |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : إن المطلقة أثبت لها الشرع النفقة لمدة العدة فقط ، وتستحق مؤخر المهر إن لم تقبضه سابقاً ، وقرر لها القرآن الكريم متعة الطلاق ، فقال تعالى : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين " البقرة / 241 ، وأكدها المذهب الشافعي ، وحذر الإمام النووي من التساهل فيها ، ونسيانها ، والتغافل عنها ، وهي تعويض لها يقررها القاضي الشرعي ، أو يتفق عليها الطرفان ، ويحق للزوجة ذلك مهما بلغت المتعة ورضي الزوج بذلك ، ويراعى فيها العرف والعادة واختلاف العصر ، ويمكن لهذه المرأة أن تطلب من زوجها جميع ما ذكر من البيت والنفقة وأقساط الدراسة ، والمهم أن يوافق الزوج على ذلك ، وله الأجر والثواب ، ولا يحق لها ذلك باسم القانون ، إلا ما يقرره القائم على شؤون المسلمين ، كالإمام ، أو المأذون الشرعي ، أو المركز الإسلامي ، أو لجنة خيرية وإصلاحية ، والله أعز وأعلم . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/20 |