الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13250 |
نص السؤال مختصر | هل يجوز اعطاء شباب الأمن العام من أموال الزكاة بصفة العاملين عليها، لأنهم ساهموا بضبط الأمن أثناء توزيعنا لأموال الزكاة بأحد مناطق ريف دمشق؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالأمن العام ليسوا من مصارف العاملين عليها، لأن العامل عليها هو الذي يكلفه ولي الأمر بجمع الزكاة. ولكن يمكن أن يُعطوا من مصرف (في سبيل الله)، لأن رباطهم رباط عقيدة وليس بدافع القومية، فهم مجاهدون، والجهاد جهاد دفع وجهاد طلب، وهم الآن في جهاد الدفع. وكثير منهم من مصرف الفقراء والمساكين، خاصة مع تأخر استلامهم لرواتبهم. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2025/04/12 |