الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13244 |
نص السؤال مختصر | هل يجب على البنت المتزوجة نفقة والديها؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فيجب على الابن ذكرا كان أم أنثى أن ينفق على والديه الفقيرين، شرط أن يملك ما يفضل عن حاجته وحاجة من تجب عليه نفقته. فالقيد هو أن يفضل عن حاجته لا عن رفاهيته، فيُقصد بالحاجة الطعام الذي يقيم صلبه والدواء والمسكن والثياب الأساسية، أما شراء ثياب للتنويع أو لأنها قديمة رغم أنها لا تزال تُرتدى، والأب أو الأم ثيابه مخرقة فلا يجوز، بل الواجب إعطاء الفقير منهما. كذلك الأكل بما لذ وطاب أو إحضار الطعام الجاهز مرتفع الثمن و الوالدان ينتظران مساعدة المحسنين ليأكلا ! أو أن يعتذر عن النفقة عليهما بحجة أنه ينفق على ابنه الطالب الجامعي، وهو حرام لأن نفقته على ابنه البالغ غير واجبة، ونفقته عليهما بما يستطيع واجبة. والخلاصة: إن الكثير من الأبناء والبنات يتخلون عن نفقة والديهم لأسباب لا قيمة لها شرعة، وفي المقابل لا يقر الشرع جشع بعض الوالدين من طلب مبالغ تفوق قدرة الابن. أخيرا إن الموفق من فضّل والديه في النفقة على زوجته وأولاده، دون أن ينقص أهل بيته حقهم، وذلك لعظيم حق الوالدين ولما يعود عليه وعلى أهل بيته بالخير والبركات ببركة خدمتهما، ولأن الدنيا تدور، فستعامله معاملته لوالديه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2024/10/29 |