الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 13240
نص السؤال مختصر

عليّ أقساط شهرية لشركة أدفعها عن طريق حسابي البنكي، و عندما يأتي موعد القسط ولا يكون في حسابي القدر المطلوب من المال فإني أدفع غرامة مالية للشركة وللبنك، فما حكم ذلك؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا ربا. يجب الاحتياط لعدم الوقوع فيه.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2024/10/18

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به