الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13240 |
نص السؤال مختصر | عليّ أقساط شهرية لشركة أدفعها عن طريق حسابي البنكي، و عندما يأتي موعد القسط ولا يكون في حسابي القدر المطلوب من المال فإني أدفع غرامة مالية للشركة وللبنك، فما حكم ذلك؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فهذا ربا. يجب الاحتياط لعدم الوقوع فيه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2024/10/18 |