الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13191 |
نص السؤال مختصر | أتتني هدية مسروقة، فما حكم قبولها؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: إن شككت في كونها مسروقة فلا حرج في قبولها، والأورع التصدق بها، وإن غلب على ظنك أنها مسروقة أو تجزم بذلك فلا يجوز قبولها، بل يجب ردها إلى صاحبها الحقيقي إن أمكن معرفته، فإن تعذر فتُعاد للسارق ويوعظ ليردها لصاحبها إلا إن غلب على ظننا أنه لن يردها له فحينئذ تبقى أمانة إن رجونا أن نعرف صاحبها لاحقا، فإن لم نرجُ ذلك تصدقنا بها عن صاحبها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2023/11/27 |