الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 13187
نص السؤال مختصر

اشتريت بضاعة من أحد التجار لكن لا أملك ثمنها، فاشترط أنه حين أبيعها وأريد تسديد ثمنها فإني أسدده بحسب سعرها يوم السداد، فما الحكم؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا الشرط غير جائز لأن ثمن هذه السلع هو دين، والدين يُسدد دون اشتراط زيادة عليه.

والحل الشرعي:

أن يشتريها منه بسعرها العالمي الشبه ثابت، أي بعملة أجنبية، ثم يسدد له الدين بتلك العملة.

أو أن يكون صاحب السلعة شريكا له، فيكون المال من صاحب السلعة، والجهد من الذي سيبيعها، ثم توزع الأرباح بينهما بحسب النسبة المتفق عليها.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/11/09

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به