الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 13177
نص السؤال مختصر

وكلني أحدهم في شراء حاجات لعمله مقابل أجر مادي، فاشتريت له من عند متجر يعطيني نسبة على المبيعات التي أجلبها لمتجره، فما حكم فعلي؟ وما حكم أخذ العمولة من الطرفين عموما؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

نفرق بين حالين:

1. الوكالة عن الطرف الأول في شراء بضاعة، في هذه الحال لا يجوز أن يحصل من الطرف البائع أي عمولة إلا إذا أفصح عنها للموكل، لأنه مؤتمن على الشراء بأقل سعر لصالح الموكل. ويظهر أن هذه هي الصورة الواردة في الاستفسار.  

2. الوساطة بين الطرفين، بحيث يتحدد السعر بين الطرفين وبعلمهما بشكل مباشر، في هذه الحال يجوز أن يحصل على عمولة من الطرفين ولا يلزمه أن يعلم أي طرف بما يحصل عليه من الطرف الآخر من عمولات. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/08/23

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به