الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 13141
نص السؤال مختصر

جراء الزلزال عرضت الحكومة التركية الأطفال مجهولي الهوية الذين استخرجتهم من تحت الأنقاض للتبني، فما حكم تبنيهم ؟ علما أنه يغلب على ظننا أنهم سيسجلون الطفل على أنه ابن لنا ! 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالتبني بمعنى إلحاق الطفل بنسب متبنيه فلا يجوز، إذ يترتب على البنوة أمور كثيرة من حقوق وواجبات، وهذا سواء عُرف أهل الطفل أم لم يُعرفوا، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب : 5].

وعادة مجهول النسب يُخترع له اسم ويُسجل به في دوائر الدولة.

وأما بمعنى رعايته فجائزة بل مستحبة ولفاعل ذلك الأجر العظيم، وتعد كفالة يتيم. 

ويُنصح بأن يُرضع الطفل من زوجة كافله إن كانت تُرضع أو باستدرار الحليب إن كانت لا تُرضع رضاعة طبيعية - إن كان دون السنتين - خمس رضعات مشبعات، وذلك ليكون من محارمها فلا يضيقوا به حرجا حين يكبر.

وأما إن كانت الدولة تلزم من يكفل الطفل بأن يُسجل ابنهم في النسب ولم يكن هناك طريقة أخرى لكفالته والتهرب من تسجيله على اسمهم فلا يجوز لهم كفالته بل يبقى في رعاية دار الأيتام أو غيرها من الدور التي تخصصها الدولة لمن لا كفيل لهم.

والذي يظهر أن السائل ليس لديه معلومة كافية حول موضوع تسجيل الطفل لذا يُنصح بسؤال محام عن الخيارات المتاحة. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/02/12

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به