الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 13137
نص السؤال مختصر

متى يحق للوارث استغلال الإرث بالسكن به أو العمل فيه رغما عن بقية الورثة؟ ومتى لا يحق له ؟

نص السؤال الكامل

توفي والدي وترك لنا عقارا تجاريا نعمل فيه. حصل خلاف بين الإخوة وخوفاً من الشحناء قرر الورثة تسكير المحل وبيعه مع العلم المحل بموقع تجاري ممتاز ومبيعاته ممتازة لكن من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومر شهر على القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع، 

وإذ بالصدفة يعلم أحد الورثة أن أخاه فتح المحل وقال:

وقت العمل 12 ساعة أخذت منه 3 ساعات (هم أربع إخوة) حدده حسب وقته الفارغ من 5-8 مساءً. ووضع بضاعة في خزانتين، وقال هذا ربعي، وهذا حقي، ولا يحق لأحد أن يمنعني شرعاً ولا قانوناً، فما رأي الشرع بهذا الكلام ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فليس دائما يحق للوارث أن يفيد من الإرث رغما عن بقية الورثة، إنما يُفرّق بين حالتين:

الأولى، يمكن للوارث أن يشغل حصته من الإرث دون تعد على حصص باقي الورثة. 

فلو كان الإرث بيتا مثلا وفيه عدة غرف متساوية المزايا وسكن أحد الورثة في غرفة منه فلا حرج إن كانت حصته تُقدّر بقدر هذه الغرفة، ولا يحق له أن يشغل غرفا أخرى دون إذن أصحابها، فإن شغلها رغما عنهم فيُغرّم بأجرة المثل، أما عن المنتفعات كالحمام والمطبخ فله أن يفيد منها وتكون مشتركة بين الجميع.

الثانية، تعذر استفادة الوارث من إرثه دون تعد على بقية الحصص.

ومثاله: المحل التجاري فلا يمكن الاستفادة منه دون الإضرار ببقية الورثة، فلو أراد شغله ببيع الغذائيات مثلا فكل الورثة صاروا ملزمين ببيع الغذائيات، فلو كان أحد الورثة يمتهن بيع القماش والثالث يمتهن بيع الوجبات السريعة، فسيتعذر على بائع الوجبات وبائع القماش استثمار المحل في ممارستهم لمهنتهم لأن رخصة المحل في الدوائر الحكومية لبيع الغذائيات ولأنه لا يتصور أن يعمل محل واحد في ثلاث أو أربع مهن مختلفة! 

ولو كان جميع الورثة يعملون في مجال واحد كما السؤال فهنا من يعمل في المحل لساعات هو في الحقيقة يستفيد من المحل ككل، ولو زعم أنه يستغل حصته فقط، إذ واجهة المحل والإنارة والسجل التجاري وغير ذلك هي من الحقوق المشتركة لجميع الورثة، فأي مال ينتج فلبقية الورثة فيه حق. 

أخيرا، إن إغلاق المحل فيه ضرر على الجميع، فإما يُعمل فيه كما كان ويوزع الدخل على الجميع لكل بحسب نصيبه من الإرث أو ليبيع المعترض حصته لأحد الورثة أو ليتساعدوا على شرائها منه، المهم إيجاد طريقة لا تضر أحداً ولا تظلم أحداً ولا تُقطع فيها الأرحام. 

والله ولي التوفيق. 

والله تعالى أعلم. 

تاريخ النشر بالميلادي 2023/02/08

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به