الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 13135
نص السؤال مختصر

لدي عقار مؤجَر وفق قانون الإيجار القديم وقد استطعت إخراج المستأجر بعد ثلاثة عقود، فهل يحق لي مطالبته بتعويض عن فرق الأجار (بين قيمته الحقيقية وبين ما كان يدفعه) ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فالمُستأجر منذ عقود بحسب قانون الإيجار القديم المعمول فيه في بعض الدول (والذي يسلخ حق المؤجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وقدر الأجرة ويبقيه في يد المستأجر) = يُعد غاصبا، ويجب عليه تسليم العقار لصاحبه مباشرة، وكل من شغل العقار بإيجار فاسد ملزم شرعا بتعويض صاحبه عن المدة التي شغلها بأجرة المثل بحسب قيمتها اليوم.

فلو كان المستأجر الأول قد شغله خمس سنوات بعد انتهاء عقده ثم أجّر المستأجر العقار لمستأجر آخر مدة خمس سنوات أيضا، فيكون كل منهما مطالب بأجرة خمس سنوات بحسب قيمة الإيجار اليوم تُعطى لصاحب العقار مع طلب العفو منه والمسامحة، والتوبة إلى الله عز وجل لما تسببوه من أكل لحقوق الناس.

وفي هذه الحالة إن أخذ المستأجر الأول من المستأجر الثاني فروغا لقاء تسليمه فالآخذ أكل مالا حراماً، والمعطي أثم لمشاركته في اغتصاب العقار.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/02/04

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به