الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 13130
نص السؤال مختصر

اشتريت منزلاً للسكن قبل حولان الحول بشهرين، وسلمت قسما من المبلغ للبائع وبقي معي قسم، لكن تعذر إنهاء المعاملة قبل حولان الحول، وذلك بسبب العطل وإن البيت لعدة أشخاص، فهل في ما بقي معي زكاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

هناك حالتان:

الأولى، وعد بالشراء (بعربون أو بدونه) وحينئذ البيت لا يزال ملكاً لمن يريد بيعه، والمال الذي بين يدي الذي يريد الشراء لا يزال ماله، وتجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب وحده أو بغيره مما يملك وحال عليه الحول. 

الثانية، شراء البيت وتأخر السداد، حينئذ البيت صار ملكاً للمشتري والمال الذي بين يديه دينا عليه، فلا زكاة فيه. 

وشراء البيت يكون بتبادل ألفاظ البيع، أما تثبيت ذلك في الدوائر الحكومية فهو لحفظ الحقوق. 

والسائل أعلم أي الحالتين تنطبق عليه. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/01/24

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به