الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 13108
نص السؤال مختصر

لي على الناس دين، فمتى يجب علي إخراج زكاته ؟ وما حكم الطلب من المدين أن يخرج الزكاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن كان بإمكان الدائن {أي صاحب المال} تحصيل دينه متى ما أراد فيدخل الدين في سلة زكاته، فيزكي عنه كل عام إن بلغ النصاب وحده أو مع ما معه، وإن لم يقبضه بعد، وهو مذهب الشافعية (1)، لأنه بتمكنه من تحصيله يكون بحكم المال الذي بين يديه.

وإن كان ديناً لا يمكن تحصيله كدين على معسر (2) أو أن الدائن جحده (3) فلا زكاة في هذا المال، لعدم تمام الملك ولعدم تمكنه من الانتفاع به وتنميته (4).

ومثله كل مال لا يمكن تحصيله والانتفاع به، وهو مال ضمار كالمال المغصوب والضائع، فلو عاد هذا المال بعد عدة سنوات فلا زكاة عليه، وهو مذهب الأحناف (5).

والزكاة واجبة على الدائن، ويحرم إلزام المدين بدفعها من جيبه الخاص لأنه بذلك يكون قرضاً جر نفعاً فيدخل في الربا، أما توكيل المدين في دفع الزكاة عن الدائن وخصم المبلغ من الدين فلا حرج.

والله تعالى أعلم.

 

الهوامش:

1- قال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج: [(‌وإن ‌تيسر) بأن كان على مقر مليء باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي (وجبت تزكيته ‌في ‌الحال) وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على قبضه فهو كما بيده].

2- وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية، جاء في فتح القدير: [وعن ‌الحسن ‌بن ‌زياد أن ما على المعسر ليس نصابا لأنه لا ينتفع به].

3- [وقد بينا أن المجحود ضمار ولا زكاة في الضمار] المبسوط للسرخسي.

4- قال ابن قدامة في المغني: [الضرب الثاني، أن يكون ‌على ‌معسر، ‌أو ‌جاحد، ‌أو ‌مماطل ‌به. فهذا هل تجب فيه الزكاة؟ على روايتين؛ إحداهما، لا تجب، وهو قول قتادة، وإسحاق، وأبي ثور ... وللشافعي قولان كالروايتين].

5- [لا تجب الزكاة في المال الضمار عندنا، وتفسير مال ‌الضمار هو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك كالعبد الآبق والضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة] بدائع الصنائع للكاساني.

 

تاريخ النشر بالميلادي 2022/11/08

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به