الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 13106
نص السؤال مختصر

أجرنا منزلنا مدة عام ثم مات المستأجر بعد شهر فطلب ورثته أن نرجع لهم المال وأن يُفسخ العقد، وقد علمنا أن القانون لا يلزمنا بذلك، فما حكم الشرع في هذه المسألة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فجمهور العلماء على أن عقد الإيجار لا ينفسخ بموت أحد العاقدين، وخالف بذلك السادة الأحناف (1).

والذي يبت في مثل هذه المسائل هو القضاء، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف (2).

وعليه فلا يلزم السائل فسخ العقد لمطالبة ورثة المستأجر بذلك، لأن المعتمد في بلادكم أن موت أحد العاقدين لا يفسخ العقد.

والله تعالى أعلم.

الهوامش:

1- قال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: [تنتهي الإجارة عند الحنفية (1) بموت أحد العاقدين، بالرغم من أنها عقد لازم من الطرفين، أي أن العقد ينفسخ من نفسه بالموت.

وقال غير الحنفية (2): لا تنتهي الإجارة أو لا تنفسخ بموت أحد العاقدين. وسبب الخلاف راجع لتصور كيفية انعقاد الإجارة، فعند الحنفية: تنعقد الإجارة في المنافع بحسب حدوثها شيئاً فشيئاً، أي أن المستأجر يتملك المنفعة تدريجياً مع مضي المدة، فما يحدث من منفعة بعد موت المالك لا يكون مملوكاً له، فلا يصح بقاء العقد عليه. وعند غير الحنفية: تعتبر المنفعة كأنها موجودة حال العقد، ويتملك المستأجر المنافع بالعقد دفعة واحدة ملكاً لازماً، فيورث عنه، كما يورث الشيء المبيع، فتكون الإجارة كالبيع لا يبطل بموت أحد العاقدين. وهذا ما أخذ به القانون المدني السوري في المادة (568)].

2- قال القرافي رحمه الله في الفروق: [اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد ‌يرفع ‌الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم].

 

تاريخ النشر بالميلادي 2022/11/07

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به