الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13103 |
نص السؤال مختصر | تزوج نصرانية، أسلمت، ثم عادت للنصرانية، فهل تبقى على ذمته ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : من تزوج امرأة مسلمة أو أسلمت بعد زواجها منه ثم ارتدت فهناك حالتان: ١/ أن تكون ردتها بعد العقد وقبل الدخول: ينفسخ العقد مباشرة ولا تحل المعاشرة بينهما فإن أسلمت و أرادها فلا بد من عقد جديد. ٢/ أن تكون ردتها بعد العقد والدخول: يفرق بينهما ويكون العقد موقوفاً خلال عدتها فإن عادت الى الاسلام خلال العدة بقي العقد على حاله ، وإن بقيت على ردتها فسخ العقد ولا تحل له إلا بعد عودتها للإسلام وبعقد جديد. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2022/10/29 |