الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 13103
نص السؤال مختصر

تزوج نصرانية، أسلمت، ثم عادت للنصرانية، فهل تبقى على ذمته ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

من تزوج امرأة مسلمة أو أسلمت بعد زواجها منه ثم ارتدت فهناك حالتان:

١/ أن تكون ردتها بعد العقد وقبل الدخول: ينفسخ العقد مباشرة ولا تحل المعاشرة بينهما فإن أسلمت و أرادها فلا بد من عقد جديد.

٢/ أن تكون ردتها بعد العقد والدخول: يفرق بينهما ويكون العقد موقوفاً خلال عدتها فإن عادت الى الاسلام خلال العدة بقي العقد على حاله ، وإن بقيت على ردتها فسخ العقد ولا تحل له إلا بعد عودتها للإسلام وبعقد جديد. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/10/29

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به