الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13084 |
نص السؤال مختصر | رضعت في طفولتي من امرأة خمس رضعات مشبعات، فقيل لي ليس كل أولادها إخوتي من الرضاع، بل يفرّق بين من وُلد قبلي ومن وُلد بعدي، فما صحة ذلك ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: حين تثبت أحكام الرضاع لطفل فلا يُفرّق بين من وُلد قبله ومن وُلد بعده كما لا يُفرّق بين أقاربه من النسب بين من جاء قبله ومن جاء بعده. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: [وفروع المرضعة من الرضاع كفروعها من النسب، فأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته، سواء كانوا من صاحب اللبن أو من غيره، وسواء من تقدمت ولادته عليه ومن تأخرت عنه لأنهم إخوته وأخواته؛ لقوله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة} فقد أثبت سبحانه وتعالى الحرمة والأخوة بين بنات المرضعة وبين الرضيع مطلقا، من غير فصل بين أخت وأخت، وكذا بنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن سفلن]. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2022/09/02 |