الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13081 |
نص السؤال مختصر | يعمل في رحبة صيانة مركبات حكومية، ويجتمع لديه بقايا من قطع تبديل ليست معطوبة بشكل كامل لكنها بحكم المنسقة بسبب تبديلها، ما حكم التصرف ببعض هذه القطع كمساعدة لأصدقائي باعتبار أنها صالحة جزئيا ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : لا بد من الإذن من صاحب الصلاحية. في حال هناك محضر رسمي معتمد من الإدارة صاحبة الصلاحية بإتلافها ورميها في مكب القمامة والسائل ليس عضوا في اللجنة التي اخذت قرار الإتلاف، فعندئذ يجوز له أن ينتفع مما قررت الإدارة إتلافه، فبدل أن يتلف يأخذه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2022/08/21 |