الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 13081
نص السؤال مختصر

يعمل في رحبة صيانة مركبات حكومية، ويجتمع لديه بقايا من قطع تبديل ليست معطوبة بشكل كامل لكنها بحكم المنسقة بسبب تبديلها، ما حكم التصرف ببعض هذه القطع كمساعدة لأصدقائي باعتبار أنها صالحة جزئيا ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا بد من الإذن من صاحب الصلاحية. 

في حال هناك محضر رسمي معتمد من الإدارة صاحبة الصلاحية بإتلافها ورميها في مكب القمامة والسائل ليس عضوا في اللجنة التي اخذت قرار الإتلاف، فعندئذ يجوز له أن ينتفع مما قررت الإدارة إتلافه، فبدل أن يتلف يأخذه.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/08/21

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به