الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام
رقم الفتوى 13068
نص السؤال مختصر

حكم إفراد صيام يوم الجمعة إن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فقد ورد نهي عن إفراد الجمعة بالصيام، قال صلى الله عليه وسلم :

{لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ} رواه مسلم. 

كذا إفراد السبت، قال صلى الله عليه وسلم : {لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ} رواه أبو داود.

والكراهة تنزيهية عند الجمهور، وترتفع لأدنى سبب، كأن وافق يوما يستحب صومه مثل يوم عرفة وعاشوراء. 

جاء في مرقاة المفاتيح : [(لا تصوموا يوم السبت) أي وحده. قال الطيبي: قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة، والمقصود مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور، و(ما افترض) يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء، أو وافق وردا، وزاد ابن الملك: وعشر ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داود] ويقصد بصيام دواد صوم يوم وإفطار يوم فهذا أيضا مستثنى من الكراهة كبقية ما ذكر. 

وحري بمن قصر في اغتنام عشر ذي الحجة ألا يضيع الصيام والاجتهاد في يوم عرفة مهما كانت ظروف عمله وضغوط مفردات الحياة عليه. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/07/07

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به