الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13058 |
نص السؤال مختصر | وقع خلاف بين أفراد الأسرة فقال الولد لأبيه : أنت موكل في حل المشكلة. فقال الأب : إذن زوجتك طالق. علما أن زوجة الابن طرف في المشكلة، فهل وقع طلاق الأب ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فطلاقه ليس نافذا، لأن هذه الصيغة ليست توكيلا بالطلاق. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2022/06/12 |