الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلاة على الميت و أحكام الجنائز
رقم الفتوى 13047
نص السؤال مختصر

حكم تعزية المسلم بغير المسلم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فيجوز للمسلم التعزية بموت غير المسلم (1) ولا دليل على المنع فيبقى على أصل الإباحة، بل يُندب إن كان يرجو إسلامه (2) شرط خلو صيغة التعزية من محذور شرعي، فلا يدعو للميت بالجنة مثلاً، أو بالمغفرة أو بأن يُعظم أجر المُعزّى (3) لقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ ‌مِنۢ ‌بَعۡدِ ‌مَا ‌تَبَيَّنَ ‌لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴾ [التوبة: 113]، ولأن المُعزّى بكفره ليس محلا للثواب أصلا.

والله تعالى أعلم.

 

الهوامش :

1- [(قال الشافعي) : ‌وأحب ‌تعزية ‌أهل ‌الميت ‌رجاء ‌الأجر بتعزيتهم وأن يخص بها خيارهم وضعفاؤهم عن احتمال مصيبتهم ويعزى المسلم بموت أبيه النصراني فيقول: " أعظم الله أجرك وأخلف عليك " ويقول في تعزية النصراني لقرابته " أخلف الله عليك] انتهى من مختصر المزني.

2- قال الرملي في نهاية المحتاج : [(و) يعزى (الكافر) أي المحترم جوازا ما لم يرج ‌إسلامه وإلا فندبا].

3- قال المرداوي في الإنصاف : [ولا يدعو لكافر حى بالأجر، ولا لكافر ميت بالمغفرة]، وقال الرملي في النهاية : [ولا يقول وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار للكافر حرام].

تاريخ النشر بالميلادي 2022/04/22

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به