الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 13045
نص السؤال مختصر

حكم إعطاء القادر على العمل ولا يعمل من الزكاة ؟ وما حكم ذلك إن كانت امرأة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

اختلف الفقهاء في إعطاء القادر على كسب يكفيه ويليق به من الزكاة على قولين (1) :

والذي نفتي به أنه لا يجوز لمن يجد كسبا يليق به ويكفيه الأخذ من الزكاة لأنه بالمتاح له في معنى المكفي وتقاعسه يتحمل وزره هو، وإعطاؤه الزكاة يزيده كسلا واتكالا على أموال الناس، بل إنه لا ينبغي أن يعطى من صدقات التطوع أيضا.

وهذا فيمن يمكنه إيجاد عمل ولا يريد البحث، أو وجد ولا يريد العمل لحجج غير معتبرة. 

أما من لم يجد عملاً أو وجد ولكن لا يليق به (2) كأن يكون اختصاصه التدريس والعمل المتاح له البيع في الطرقات {مع كل الاحترام لكل المهن}، أو يظلمه كأن يكون المرتب ٥٠ ألفا في حين أجرة المثل أضعاف هذا الرقم = فهؤلاء من مستحقي الزكاة. 

أما النساء الفقيرات فيجوز لهن الأخذ من الزكاة وإن كن قادرات على العمل، لأن المرأة تُصان عن إجبارها على دخول سوق العمل لما في ذلك من مصلحة (فردية ومجتمعية) معتبرة، وهو أشبه بمراد الشرع، إذ جعل نفقتها على غيرها - سواء كانت عزباء أو ذات زوج أو مطلقة أو أرملة - ولو أراد إجبارها على دخول سوق العمل لجعل نفقتها على نفسها.

وقريب منه ما قرره الفقهاء (3) من جواز إعطاء القادر على الكسب المشتغل بالعلوم الشرعية من الزكاة، لما في ذلك من مصلحة معتبرة.

فحين يتخلى عنها من يجب عليه نفقتها أو لا يتمكن من كفايتها حينئذ تكون مستحقة للزكاة.

والله تعالى أعلم.

 

الهوامش :

1- جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : [من كان من الفقراء والمساكين قادرا على كسب كفايته وكفاية من يمونه، أو تمام الكفاية، لم يحل له الأخذ من الزكاة، ولا يحل للمزكي إعطاؤه منها، ولا تجزئه لو أعطاه وهو يعلم بحاله، لقول النبي في الصدقة: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

وقال الحنفية: يجوز دفع الزكاة إلى من يملك أقل من نصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا، لأنه فقير أو مسكين، وهما من مصارف الزكاة؛ ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها، فأدير الحكم على دليلها، وهو فقد النصاب. واحتجوا بما في قصة الحديث المذكور سابقا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصدقات فقام إليه رجلان يسألانه، فنظر إليهما فرآهما جلدين فقال: (إنه لا حق لكما فيه وإن شئتما أعطيتكما) لأنه أجاز إعطاءهما، وقوله: لا حق لكما فيه معناه لا حق لكما في السؤال، ومثله قول المالكية المعتمد عندهم، إلا أن الحد الأدنى الذي يمنع الاستحقاق عندهم هو ملك الكفاية لا ملك النصاب، كما عند الحنفية.]

2- قال النووي رحمه الله في الروضة : [والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته]. 

3- [اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، وقد صرح بذلك الحنفية والشافعية، والحنابلة، وهو ما يفهم من مذهب المالكية، إذ أنهم يجوزون إعطاء الزكاة للصحيح القادر على الكسب، ولو كان تركه التكسب اختيارا على المشهور] انتهى من الموسوعة الكويتية.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/04/20

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به