الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 13042
نص السؤال مختصر

حكم الكفالة الشهرية لليتيم من مال الزكاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فاليتيم ليس فقيرا بالضرورة، فإن كان فقيرا ولا يوجد من ينفق عليه أو يكفيه نفقاته فهو من مستحقي الزكاة.

وأما عن كفالته شهرياً، فإن كان ذلك من الزكاة المعجلة فيجوز. 

أما إن كان من مال قد بلغ النصاب وحال الحول عليه فيجب إخراجها مباشرة ولا يجوز تأخيرها كأن يخرج كل شهر قسما منها ولو لأجل يتيم.

ويمكن في هذه الحالة أن يدفع المزكي قدر الكفالة السنوية دفعة واحدة لمن يرعى اليتيم لينفقها عليه، و راعي اليتيم حينئذ غير ملزم بتقسيم المبلغ على شهور السنة، بل يحفظ قيمتها لليتيم أو يثمرها له إن أمكن وينفق عليه منها بحسب حاجاته ونفقاته لأن المال بخروجه من المزكي صار ملكاً لليتيم.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/04/16

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به