الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13041 |
نص السؤال مختصر | أعمل في شركة تعطيني أجور المواصلات، ما الحكم إن ركبت مواصلات رخيصة وأبقيت الفرق لي ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : إن كانت الشركة قد خصصت للموظف مبلغا مقطوعا يأخذه لأجل المواصلات ولا تعطيه فوقه ولا تطالبه بما بقي منه، وكان ركوب المواصلات العامة لا يؤثر على عمله كأن يتأخر عن العمل لأجل ركوب المواصلات الرخيصة = حينئذ للموظف ركوب وسائل نقل رخيصة ليبقى له جزءا من المبلغ المخصص يدخره لنفسه {إلا إن كان يهم الشركة أن يتنقل الموظف بنوعية معينة من المواصلات فحينئذ لا بد من استئذانهم}. أما إن كانت الشركة لم تخصص له مبلغا بل تعطي الموظف بحسب ما يخبرها أنه تكلف ففي هذه الحالة هو وكيل لا يجوز له أن يأخذ منهم أكثر مما دفعه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2022/04/16 |