الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام
رقم الفتوى 13035
نص السؤال مختصر

ما حكم تذكير الصائم الذي يأكل ناسيا ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

قيل إنه يُذكّر من باب التعاون الواجب على البر والتقوى ولأنه قد يكون متعمدا لا ناسيا، وقياسا على من سها في صلاته فإنه يُذكّر، وقاس بعضهم على من نام عن صلاة فوجب إيقاظه وتنبيهه وإن كان معذورا.

وقيل لا يجب تذكيره (لما سيأتي)، والذي نرجحه التفصيل في المسألة :

فيُذكّر وجوبا إن كان فاسقا لأن فسقه مظنة تعمد الأكل، أو إن غلب على ظن من شاهده أنه متعمد وليس ناسيا.

ولا يجب تذكيره إن كان :

1-مستور الحال (أي لا يُعلم فسقه) لأن الأصل أن المسلم لا يتعمد مثل هذه المخالفة العظيمة.

2-أو عدلا من باب أولى.

وعدم وجوب تذكيرهما لأن الأكل هنا منة منّها الله على عبده، قال صلى الله عليه وسلم : (من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما ‌أطعمه ‌الله ‌وسقاه) رواه الشيخان، فلا يصح إدراج تذكيره تحت باب التعاون على البر والتقوى لأنه لم يعص الله أصلا إذ النسيان منع عنه الإثم، ولا يصح قياسه على تذكير من أخل بصلاته خللا يبطلها لأنه قياس مع فارق، ولا يصح أيضا قياسه على وجوب إيقاظ النائم لأداء الصلاة إن ضاق وقتها لأننا لا نسلم أصلا أنه يجب إيقاظه لأداء الصلاة (1) إن لم يكن في نومه متعديا كأن نام عمدا لتفويت الصلاة (2).

بل ورد عن أحد الصحابة ما يؤيد عدم وجوب تذكيره، ففي المحلى لابن حزم : [روينا من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الله بن دينار قال: ‌استسقى ‌ابن ‌عمر وهو صائم، فقلت: ألست صائما؟ فقال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني].

والله تعالى أعلم.

 

1-قال النووي في المجموع : [يستحب ‌إيقاظ ‌النائم للصلاة لاسيما إن ضاق وقتها لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) ].

2-جاء في حاشية إعانة الطالبين للبكري الدمياطي الشافعي : [يسن ‌إيقاظ ‌النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله، فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت، وجب].

تاريخ النشر بالميلادي 2022/04/06

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به