الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام
رقم الفتوى 13034
نص السؤال مختصر

كم مقدار الفدية ؟ وفي حال اختلفت جهتان إسلاميتان في تقديرها فأيهما نتبع ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : [ذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية مدّ عن كل يوم، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي.

وذهب الحنفية إلى أن المقدار الواجب في هذه الفدية هو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من حنطة، وذلك عن كل يوم يفطره، يطعم به مسكينا.

وعند الحنابلة الواجب مدّ بر، أو نصف صاع من تمر، أو شعير].

والفدية اليوم تُخرج قيمةً في أكثر بقاع الأرض عملاً بقول السادة الأحناف {وبتقديرهم} وبعض السلف الذين أجازوا إخراج القيمة.

ويُقدّر الصاع ب 3640 غرام في أحد التقديرات المعتمدة، أي قيمة 3640غ من التمر أو الشعير، أو 1820غ من حنطة عن كل يوم يفطره، يطعم به مسكينا.

والمسلم بالخيار إن شاء أخرج الفدية أو قيمتها.

وهو بالخيار بين اعتماد التقدير الصادر عن الجهة الإسلامية المسؤولة وبين أن يقيّمها بنفسه بحسب سعر السوق، فإن اختلف العلماء في تقديرها فالمسلم يوميا في السوق أو يكاد، فيمكنه تقدير ثمنها بحسب سعر السوق بسهولة ويسر.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/04/06

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به