الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 13032
نص السؤال مختصر

إن طهرت الحائض قبل دقائق من خروج وقت الصلاة فهل تجب عليها هذه الصلاة ؟ وهل صحيح أنه يجب عليها قضاء الظهر إن طهرت العصر؟ وقضاء المغرب إن طهرت العشاء ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالحائض أو النفساء مخاطبة بوقت الصلاة التي طهرت فيها إن أدركت من وقتها ما يكفي قدر :

- تكبيرة الإحرام عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

- التطهر وأداء ركعة كاملة عند المالكية.

وهذا الحكم العام.

أما إن كانت صلاة تُجمع مع غيرها أي العصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب :

- فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب على المرأة إن طهرت :

قبل دخول وقت المغرب = قضاء الظهر.

قبل دخول وقت الفجر = قضاء المغرب. 

شرط أن يكون الوقت المتبقي للصلاة التي طهرت فيها يكفي :

* قدر تكبيرة الإحرام عند الشافعية والحنابلة.

* قدر التطهر (1) + عدد ركعات الصلاة الأولى + ركعة من الصلاة التي لم يخرج وقتها بعد، وهذا مذهب المالكية (2) - وهو الذي نفتي به – أي : إن طهرت قبل المغرب مثلا قدر ما يكفي من الزمن للتطهر + أداء الظهر + ركعة من العصر فحينئذ يجب عليها قضاء الظهر، فإن كان الوقت لا يكفي لما سبق فلا يجب عليها إلا العصر إن بقي من الوقت ما يكفيها للتطهر ولأداء ركعة كاملة، فإن كان لا يكفي للتطهر أو لأداء ركعة كاملة فلا يجب عليها شيء.

ونص الحنفية (3) والشافعية (4) على عدم اعتبار زمن التطهر.

- وذهب الأحناف إلى أن المرأة غير مخاطبة بالصلاة التي خرج وقتها قبل أن تطهر، فلا يلزمها قضاء الظهر إن طهرت العصر، ولا قضاء المغرب إن طهرت بعد العشاء - وهذا الذي نميل إليه ونفتي به، لأن الأصل أن كل وقت صلاة منفصل عن الآخر، ولم يرد دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل بعض الوارد يدل على ما ذكرنا، قال ابن المنذر في الأوسط : [وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: {من أدرك ركعة من العصر ‌قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر} دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر]. 

وما ورد عن بعض الصحابة ليس له حكم المرفوع لأن للاجتهاد فيه مدخلا .

والله تعالى أعلم.

 

الهوامش :

1- قال الدردير في الشرح الكبير : [فمن زال عذره المسقط للصلاة لا تجب عليه الصلاة إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو الترابية].

2- قال ابن عبد البر في التمهيد : [قال مالك: إذا طهرت المرأة قبل الغروب، فإن كان بقي عليها من النهار ما تصلي خمس ركعات، صلت الظهر والعصر، وإن لم يكن بقي من النهار ما تصلي خمس ركعات، صلت العصر، وإذا طهرت قبل الفجر، وكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات، ثلاثا للمغرب وركعة من العشاء، صلت المغرب والعشاء، وإن لم يبق عليها إلا ما تصلي فيه ثلاث ركعات، صلت العشاء].

3- جاء في بدائع الصنائع للكاساني : [فإذا أدركت جزءا من الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة سواء ‌تمكنت فيه من ‌الاغتسال أو لم تتمكن].

4- قال الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج : [ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر، لأن الطهارة شرط للصحة لا للزوم ولأنها لا تختص بالوقت].

تاريخ النشر بالميلادي 2022/04/05

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به