الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 13029
نص السؤال مختصر

حكم أخذ المعلم الأجرة على تعليم القرآن الكريم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فذهب الجمهور إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وينبغي أن يكون العقد واضحا كتعليم سورة كذا مقابل كذا، وهذا لا ينافي إخلاص النية لله تعالى،ويتأكد جوازه في زماننا بسبب انعدام المساعدات من الحكومات لأساتذة القرآن أو قلتها القلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأما المعلم الغني أو المكتفي ماديا فالأفضل أن يعلم بلا أجر.

والله تعالى أعلم.

الملحق :

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :

[وممن أجاز ذلك مالك، والشافعي. ورخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور، وابن المنذر؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا بما معه من القرآن. متفق عليه (52). وإذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح، وقام مقام المهر، جاز أخذ الأجرة عليه. في الإجارة، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله". حديث صحيح (53). وثبت أن أبا سعيد رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل فبرأ، وأخذ أصحابه الجعل، فأتوا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبروه، وسألوه، فقال: "لعمرى لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق، كلوا واضربوا لى معكم بسهم" (54). ولذا جاز أخذ الأجر؛ لأنه في معناه، ولأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، فجاز أخذ الأجر عليه، كبناء المساجد والقناطر، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإنه يحتاج إلى الاستنابة في الحج عمن وجب عليه الحج وعجز عن فعله، ولا يكاد يوجد متبرع بذلك، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه].

- متأخرو الحنفية، جاء في حاشية ابن عابدين :

[قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على ‌تعليم ‌القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ ‌القرآن وعليه الفتوى اهـ].

- المالكية :

جاء في المدونة :

[قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يعلم لي ولدي ‌القرآن يحذقهم ‌القرآن بكذا وكذا درهما؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك].

وفي منح الجليل للشيخ عليش رحمه الله :

[(و) جازت الإجارة (على ‌تعليم ‌قرآن مشاهرة) بضم الميم، أي كل شهر ‌بأجرة معلومة أو كل سنة أو كل جمعة أو كل يوم إن لم يذكر ما يعلمه في تلك المدة، وإلا جرى على ما تقدم في جمع الزمن والعمل].

- الشافعية :

جاء في الروضة للنووي رحمه الله :

[ومن هذا، ‌تعليم ‌القرآن، فإن كل أحد لا يختص بوجوب ‌التعليم وإن كان نشر ‌القرآن وإشاعته من فروض الكفاية، وهذا كله إذا لم يتعين واحد لمباشرة هذه الأعمال، فإن تعين واحد لتجهيز الميت، أو ‌تعليم الفاتحة، جاز استئجاره أيضا على الأصح كالمضطر، يجب إطعامه ببدله.

- الظاهرية :

قال ابن حزم رحمه الله في المحلى :

[والإجارة جائزة على تعليم القرآن]. 

تاريخ النشر بالميلادي 2022/04/02

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به