الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام
رقم الفتوى 13027
نص السؤال مختصر

ما حكم استخدام الصائم قطرة الأنف أو العين أو بخاخ الربو أو التحاميل أو الإبر أو الفحص النسائي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فكل ما سبق ذكره في السؤال وغيره الأفضل تأجيله إلى ما بعد الإفطار، فإن كان المسؤول عنه يفطر فيجب تأخيره إلى ما بعد الإفطار إن كان تأجيله لا يضر أو يسبب مشقة محتملة، أما إن كان تأجيله يضر أو يسبب مشقة كبيرة فيجوز له استخدامه أثناء الصيام ويقضي بعد رمضان، وإن كان يسبب له ضررا كبيرا أو يودي به إلى الهلاك فيجب عليه استخدامه ويحرم عليه تأجيله.

أما بيان ما يفطر من السابق ذكره وما لا يفطر فقد اختلف المعاصرون في ذلك، وأولى الأقوال وأقربها إلى الصواب تلك الصادرة عن المجامع الفقهية الموثوقة، لأن قرارات المجمع مبنية على تعاون الفقهاء المعاصرين مع أهل الاختصاص في المجال الموضوع تحت الدراسة {وهم هنا الأطباء}، لذا فالذي نفتي به هو ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم: 93 (10/1) الصادر عام 1997م، وفيه قرر المجلس ما يلي:

[أولًا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:

1- قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

3- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.

4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

5- ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

7- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذ اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.

9- غاز الأكسجين.

10- غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.

11- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.

12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.

13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.

14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.

15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.

16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.

17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة)].

ثم استكمل المجلس القرار بقرار آخر رقم: 219 (23/3) الصادر عام 2018، وفيه قرر المجلس ما يأتي :

[المفطرات هي تعمدُ الأكل والشرب والجماع-وما في معناه- والقيء.

الجوف الذي يفسد الصوم بما يصل إليه هو ما تجاوز الحلق إلى الجهاز الهضمي، ووصل إلى المعدة مغذيًا كان أم غير مغذٍ، من طريقٍ معتاد أو غير معتاد.

أ- ما لا يفسد معه الصيام:

بخاخ الربو لا يؤثر على صحة الصوم، فهو يستهدف ُالجهازَ التنفسي، وما يصل إلى المعدة منه جزء يسير مغتفر غير مقصود، أقل مما يصل المعدةَ من بقايا المضمضة والسواك.

سحب الدم للتحاليل المخبرية أو التبرع به.

كل ما يدخل عن طريق الشرج من حقن وتحاميل ومنظار ومراهم، ما عدا الحقن المغذية.

لصقة إزالة الشعور بالجوع.

عملية شفط الدهون مالم تترافق باستخدام السوائل المغذية.

المنظار الشرجي وإصبع الفحص الطبي.

الحجامة والفصد.

فقد الوعي (الإغماء) بسبب التخدير العام لجزء من النهار، ولو استمر فقدان الوعي بقية يومه؛ إن كان قد وقع التخدير أثناء الصوم، مالم يصاحب ذلك إعطاء السوائل.

ب_ ما يفسد الصوم:

كل ما يدخل إلى الجهاز الهضمي متجاوزًا الفم والبلعوم، و مما هو محيل- هاضم- للطعام، وهو المريء والأمعاء الدقيقة.

كل ما يتغذى به جسم الصائم، ومن أي منفذ طبيعي، لأنه في معنى الأكل، ولمنافاته لمقصد الصوم كالحقنة المغذية.

جهاز التبخير الرئوي (البنيوليزر) المستخدم في علاج الربو مفطر، لأن الكمية الداخلة منه إلى المعدة أكبر بكثير من القدر المعفو عنه.

نقل الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء.

الغسيل الكلوي البريتواني والدموي، لما فيه من إدخال كمية كبيرة من الماء والأملاح والسكر.

الكبسولات المستخدمة في بخاخ الربو المحتوية على البودرة الجافة، لخروج جزء منها وهو جرم يصل إلى المعدة].

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/03/28

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به